|
|
التعريف بالامضاء :
- قانون عدد 103 لسنة 1994 مؤرخ في غرة أوت 1994 يتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاءو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
- أمر عدد 1968 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالامضاء
- أمر عدد 1969 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
-
الوثائق المطلوبة :
يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية :
- بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني.
- جواز سفر ( ساري المفعول).
-
مراحل الخدمة :
- يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه إلى أعوان مصلحة الحالة المدنية.
-
المصلحة :
- مصلحة الحالة المدنية بالبلدية
- الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة
-
التعريفة ( د ) :
عدد النسخ |
المعلوم |
عدد الوصلات |
من 1 إلى غاية 3 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مع احتساب عدد الأطراف الممضية |
طرف واحد :0,750 د
طرفان : 1,500 د |
وصل واحد |
من 4 إلى 6 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مع احتساب عدد الأطراف الممضية |
طرف واحد : 1,500 د
طرفان :3د |
وصل واحد |
من 7 إلى 9 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها |
طرف واحد : 2,250 د
طرفان : 4,500 د |
وصل واحد |
- يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة أو تحتوي على مس بأمن الدولة.
- تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
- يجدر التذكير أنه إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه يجب تلاوة الكتب عليهم و يكون ذلك بمحضر شاهدين يحسنان الإمضاء و يتمتعان بأهلية التعاقد.
|
|
|
|
|
|