|
|
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية :
-
ميدان تطبيق المعلوم :
يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على :
- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
- الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.
- تجمعات المصالح الاقتصادية و شركات الأشخاص والشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.
-
ميدان الإعفاء من دفع المعلوم :
يعفى من المعلوم :
- الأشخاص الطبيعيون و الأشخاص المعنويون غير المستقرين و غير المقيمين بالبلاد التونسية .
- المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل.
- المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.
-
أساس المعلوم :
- يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم.
- يحتسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح.
- لمؤسسات التي لايتعدى هامش ربحها الخام 4 % بموجب نص توثيقي.
-
نسبة المعلوم :
-حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية بـ0,2 %. من رقم المعاملات المحلي الخام.
-
الحد الأدنى و الحد الأقصى للمعلوم :
- إلى غاية 31 ديسمبر2011 كان المعلوم الموظف على المؤسسات بنسبة 0’2 % من رقم المعاملات المحلي الخام المحقق و25 % بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للنظام التقديري والمؤسسات التي تحقق خسارة والمؤسسات التي تروج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش ربحها الخام 4% مع الحد أقصى يساوي 100,000د. كامل 2012 تم حذف مبلغ الحد الأقصى بمقتضى الفصل 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
-
آجال دفع المعلوم على المؤسسات : - يدفع المعلوم إعتمادا على تصريح شهري يودع خلال: - 15 يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. - 28 يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين.
|
|
|
|
|
|